بسم الله الرحمن الرحيم
انا لله وانا اليه راجعون
السلام عليك يا أبا عبدالله الحسين
عن ام سعيد الاحمسية عن ابي عبد الله عليه السلام ، قالت : قال لي- أي الامام الصادق - : يا ام سعيد تزورين قبر الحسين ؟ قالت : قلت نعم ، فقال لي : زوريه فان زيارة قبر الحسين واجبة على الرجال و النساء – كامل الزيارات 237 ، وقد نقله عنه بحار الانوار ج 101 ص 3 ، و وسائل الشيعة ج 14 ص 437
2. ان النساء الزائرات،لا نظير لهن في العالم،من حيث شدة رعاية العفاف والحجاب و ضوابط الشريعة ... ،
قال الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) النور 23
3. لم يفتِ احد من الفقهاء على مرّ التاريخ بحرمة خروج المرأة من المنزل – الا الزوجة اذا منعها الزوج ، شرط ان لايكون منعه من خروجها تعسفياً - ولذا جرت سيرة المتدينات على مر التاريخ على الخروج للحج او العمرة المستحبين ، والزيارات ، والذهاب الى المساجد و الحسينات ، كما جرت سيرتهن على الخروج الى الاسواق ، و الشوارع و المدارس و غيرها.
4. حسب هذا المنطق ، فعلى القائل به ان يمنع النساء من الذهاب للمدارس و الجامعات ، و المعاهد العلمية لنفس الاسباب التي استعرضها، كما عليه ان يمنع النساء و الفتيات من الذهاب الى المساجد مطلقاً ،وعليه ان يمنع النساء والفتيات من الذهاب الى الاسواق مطلقاً ،وعليه ان يمنع النساء و الفتيات من الذهاب الى الحسينيات مطلقاً ، وايضاً ان يمنع النساء و الفتيات من الذهاب الى المكتبات مطلقاً ، وايضاً ان يمنع النساء و الفتيات من الذهاب الى زيارة اقربائها وحتى ابيها و امها مطلقاً.
كما عليه ان يصدر فتوى بمنع النساء من(العمل)في الدوائر الحكومية ،او في الشركات الخاصة او غيرها ، والادلة هي نفس الادلة:
أ- ان هذا العمل " الخروج للمدارس والجامعات ،والوظائف و… "مناف لأمر الله النساء بالقرار في البيوت.
5. ان الزحام الشديد في مكة او المدينة المنورة ايام الحج و العمرة ،وكذلك اضطرار المراة لاستخدام وسائل النقل لدى الذهاب الى المدرسة او الرجوع حتى لو لم يكن هناك زحام لكن لان السواق من الرجال عادة ،ولان الشباب يتسكعون في كل مكان ، كل ذلك يستلزم هتك خدر المراة و الخدش في عفافها !!
ان اصدار هذه الفتاوى يُخشى ان يكون تاسياً باولئك الذين قالت عنهم السيدة زينب صلوات الله عليها:
( وليجتهدنَّ أئمّة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلاَّ ظهوراً وأمره إلاَّ علوّاً)
واما الآية الكريمة (وقرن في بيوتكن)
وثانياً: يوجد في (قرن) احتمالان ذكرهما المفسرون كالشيخ الطوسي في التبيان و الطبرسي في مجمع البيان و غيرهما ،وهما: قرن بفتح القاف او كسرها، (فاما 1- من القرار او 2- من الوقار)اي اقررن واثبتن -هذا المعنى الاول- ، او كنّ وقورات في البيوت -هذا المعنى الثاني ـ
ثالثاً: لا ريب في ان (قرن) لا يراد به الوجوب باجماع الفقهاء ، الا لمن كان خروجها بدون رضا زوجها
رابعاً: ان (قرن) على فرض عموميتها لسائر النساء وانها بمعنى القرار، عام له مخصصات اذ ما من عام الا وقد خص ، فلو دلت على استحباب القرار في البيوت ، فان ادلة الخروج لزيارة الامام الحسين عليه السلام وادلة السفر للعمرة المستحبة وشببها حاكمة عليها بلا شبهة .
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي لعظيم
اللهــم عجل لوليك الفرج
مركز الدراسات الحسينية
مشهد المقدسة